موضوع: عدد الرضعات المحرمة للزواج الخميس ديسمبر 11, 2008 10:54 am
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال هو هل يصح ان يتزوج الشاب من فتاة رضع عليها وقد اكدت له والدته انها رضعه واحدة ؟ فما هو رأى الدين فى ذلك ؟
___________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام علي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد و علي آله و صحبه و من اهتدى بهديه الي يوم الدين اما بعد ،،
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . و الذي يحرم من النسب : الام و البنت و الاخت و العمة و الخالة و بنات الأخ و بنات الأخت ، و علي هذا فتنزل المرضعة منزلة الأم و تحرم علي المرضع هي و كل من يحرم علي الابن من قبل أم النسب . و الظاهر ان الارضاع الذي يثبت به التحريم هو مطلق الارضاع و لا يتحقق الا برضعة كاملة و هى ان ياخذ الصبي الثدي و يمتص اللبن منه و لا يتركه الا طائعا من غير عارض له فإن مص مصة او مصتين فإن ذلك لا يحرم لأنه دون الرضعة و لا يؤثر في الغذاء. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " لا تحرم المصة و لا المصتان " رواه الجماعة الا البخاري . و للعلماء في هذه المسألة آراء : 1/ ان قليل الإرضاع و كثيره سواء بإطلاق الإرضاع في الآيةو لما رواه البخاري و مسلم عن عقبة بن الحارث قال : تزوجت أم يحيي بنت أبي اهاب فجاءت أمة سوداء فقالت:" قد أرضعتكما " فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ، فقال : "و كيف و قد قيل ؟ ... دعها عنك ". و الي هذا ذهب علي و ابن عباس و سعيد بن المسيب و الحسن البصري و الزهري و قتادة و حماد و الاوزاعى و الثوري و ابي حنيفة و مالك و رواية عن أحمد . 2/أن التحريم يثبت بثلاث رضعات فأكثر لان النبي صلي الله عليه وسلم قال : " لا تحرم المصة و لا المصتان . و الي هذا ذهب ابو عبيد و ابو ثور و داود الظاهري و ابن المنذر و رواية عن أحمد . 3/ ان التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات لما رواه مسلم و ابو داودو النسائيعن عائشة قالت: " كان فيما نزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن )ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلي الله عليه وسلم و هن فيما يقرأ من القرآن " . وهذا مذهب عبد الله بن مسعود و احدى الروايات عن عائشة و عبد الله بن الزبير و عطاء و طاوس و الشافعي و أحمد في ظاهر مذهبه و ابن حزم و أكثر أهل الحديث .
و هنا فالراجح في هذه الاراء هو التحريم بخمس رضعات متفرقات لأن هذا هو مذهب الجمهور بحيث تكون كل رضعة منهم رضعة كاملة مشبعة حيث يترك الطفل ثدي المرضعة من تلقاء نفسه ليس مجبرا علي تركه ، و في نفس الوقت تكون الرضعة باطلة اذا كان الطفل مجبرا عليها لرغبة المرضعة في تحريم الزواج . ثم لابد ان تفرق فترة زمنية _ قليلة كانت او كثيرة _ بين كل رضعة و الاخري . ثم انه لا بد ان تستحلف المرأة المرضعة_ سواء كانت أم الفتى او ام الفتاة او غيرهما _ علي كل هذه الأمور و يستحب ان تكون معها شهود و ذلك اتقاء لحيل بعض النساء فربما ترغب المرأة في تزويجهما فتكذب في عدد الرضعات او في الظروف التى اوضحناها بالنسبة لكل رضعة أوتكذب لعدم رغبتها في زواجهما فلابد ان تقسم علي كل ما تقول في هذا الأمر . اذا تبين بعد الزواج ان عدد الرضعات زاد عن الخمسة فلا بد من التفريق بينهما فورا حتى و لونتج عن الزواج أطفال .
موضوع: رد: عدد الرضعات المحرمة للزواج الخميس ديسمبر 18, 2008 3:01 am
شكرا لمروركم الكريم و ندعو الله أن يرزقنا و اياكم العلم النافع و العمل الصالح و ينفعنا بما علمنا و صلي اللهم و سلم و بارك علي سيدنا محمد و علي اله و صحبه و من سار علي هديه الي يوم الدين